نص المادة 12 من قانون مجلس النواب الخاصة باستقالة الرئيس أو نائبيه
وبحسب المادة 12 من قانون مجلس النواب رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٧، فإنها تنص على:
أولًا: عند تقديم أحد أعضاء هيأة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
ثانيًا: لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون.
ثالثًا: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفًا له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقًا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.