السبت 8 فبراير 2025

  • القسم الرئيسي : مقالات .
        • القسم الفرعي : المقالات .
              • الموضوع : المُحتوى الهابط (التكيف القانوني ) .

المُحتوى الهابط (التكيف القانوني )
 

حيدر جاسب عريبي البهادلي أصدر مجلس القضاء الأعلى إعمامه المرقم(204) في 8/ 2/ 2023 والمتضمن (توجيه الجهات القضائية لإتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بحق كل من يثبت قيامه بنشر محتوى ينطوي على اساءة للذوق العام او يشكل ممارسات غير اخلاقية او الاساءة المتعمدة للمواطنين و لمؤسسات الدولة).

•ونحن نرى كوننا مختصين في مجال القانون

ما يثير جدلا حول القاعدة القانونية وهي المادة رقم واحد من قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١) لسنة ١٩٦٩ (لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص) هل تنطبق على المحتوى الهابط ام لا؟ :

إذن ماهو التكييف القانوني لنشر المحتوى الهابط؟

نُجيب تفصيلا وفق المنهجية التالية:

1. التعريف بالمحتوى الهابط:

•المحتوى الهابط لغةً: محتوي (اسم)، و مُحْتَوي (فاعل) و المُحْتَوى(مفعولٌ به) ومعناه ضم الشيء و الإشتمالُ عليه،

اما الهابط: هَابِط : كلمةٌ أصلها الاسم (هَابِطٌ) في صورة مفرد مذكر وجذرها (هبط)؛ ومعناها (النزول و الانحدار)

• المحتوى الهابط اصطلاحا: لم يكن هذا المصطلح معروفا من قبل؛ بل عُرِفَ مع انتشار الرقمنة ولم نجد على حدِ اطلاعنا من عَرفهُ من قبل؛ ويمكن ان نُعرفه بانه (كل عملٍ يدخل في صناعةِ و نشر محتوىً ينطوي على اخلال بالآداب العامةِ او اساءة للذوق العام)

2. التكييف القانوني لنشر المحتوى الهابط:

• لا مِراء بأن صناعة و نشر المحتوى الهابط تعتبر جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة او باحداهما وفق احكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي (111) لسنة 1969، كون الفعل يعتبر من مصاديق المادة اعلاه لا سيما عبارة (كل من صنع …صورا او افلاما او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مُخلة بالحياء او الآداب العامة)

3. مناقشة الاعمام القضائي:

• لا شك بإن القضاء هو صمام الامان و يدُ القانون في تصحيح كل اختلال قد يصيب مصلحة الجماعة، وحسنا فعل في إعمامهِ هذا الذي وجه به لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد النماذج السيئة التي باتت تشكل خطرا على الذوق العام.

• ولكن نُشكِل على الاعمام انه تضمنَ ( لذا اقتضى اتخاذ الاجراءات القانونية المشددة) رغم كون المشرع في المادة اعلاه قد ترك مجالا لمحكمة الموضوع ان تختار العقوبة المناسبة للمجرم في ضوء ما يتراءى لها من ظروف القضية و ما يحقق تفريدا عادلا للعقاب؛ وبالتالي ليس من صلاحية رئاسة المجلس ان تُقيد القضاة بالتشديد خلافًا للعلة التي توخاها المشرع من التفريد.

• خِتاما نشُد على يدِ القضاء و كل الجهات الساندة لمكافحة المحتوى المُسيء


  طباعة  | |  أخبر صديقك  | |  إضافة تعليق  | |  التاريخ : 2023/02/11  | |  القرّاء : 308




عين شاهد
15 قسم
8008 موضوع
1590718 تصفح
الرئيسية
من نحن
إتصل بنا
العراق
السياسية
الأمنية
الإقتصادية
الرياضية
المحلية
كاريكاتير
العراق
صورة وخبر
الصحة
الأسرة والطفل
منوعات
دراسات و بحوث
أقسام أخرى
العالم
مقالات
تقارير
أرشيف
تابعونا





جميع الحقوق محفوظة © 2021 - 2025 تنفيذ، برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net