اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بعدم دستورية المادة 18 من قانون رقم 15 لسنة 2008 في كردستان.
وذكر بيان للمحكمة تلقته وكالة عين شاهد، ان المحكمة الاتحادية اصدرت حكماً بالعدد ( 230/اتحادية/2022 ) تضمن الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة عشر من قانون رقم (15) لسنة 2008 ( قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان والصادر عن المجلس الوطني لكردستان العراق ( البرلمان حالياً ) واعتباراً من تاريخ صدور الحكم آنف الذكر.
واوضح البيان ان المادة المحكوم بعدم دستوريتها نصت على انه ( اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق ) وذلك لمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية والمادة (2/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام )