
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى إمكانية مشاركة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي بالانتخابات التشريعية المقبلة في شهر تشرين الثاني المقبل.
وقال التميمي ان "هناك رأي يؤكد عدم الحلبوسي الترشيح للانتخابات البرلمانية بالاستناد الى المادة ١٣٠ /ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهي الافراج الموقت وليس حكم بالبراءة، وان هذا الافراج يمنعه من الترشيح لانه قد تظهر ادلة على هذا القرار المعلق لمدة سنتين كما تقول المواد ٣٠٠ و٣٠٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١، ويالتالي فأن هذا الافراج معلق لحين انتهاء السنتين".
وأضاف ان "الرجوع إلى قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ المعدل بالقانون ٤ لسنة ٢٠٢٣، يؤكد في المادة ٧ منه والتي اشترطت ان يكون المرشح للانتخابات حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف وبحكم قضائي بات، اي مكتسب الدرجة القطعية وكافة مراحل الطعن القانونية".
وبين ان "المادة ٦ من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ المعدل للقانون ١٢ لسنة ٢٠١٨ قد رفعت كلمة حسن السيرة والسلوك، وجعلت النص فقط غير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف، وبقرار قضائي مكتسب درجة البتات، وهذا افضل لان مفهوم حسن السيرة والسلوك فضفاض وقد يستغل أو يساء تفسيره".
واكد ان "المادة ٢١ فقرة ٦ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١لسنة ١٩٦٩ فقد عرفت الجرائم المخلة بالشرف مثل السرقة والتزوير والرشوة والاختلاس والاحتيال وغيرها، ثم أضيفت مواد أخرى وفق قوانين منها القانون ٣٩ لسنة ١٩٩٤ مايتعلق بإخراج الادوية من المستشفيات الحكومية، والقانون ١٣٢ لسنة ١٩٩٦ الخاص بافشاء اسئلة الامتحانات والقانون ٦٨ لسنة ١٩٩٧ وهو عن الاقتراض بالفوائد زيادة عما هو مقرر".
ولفت الى ان "المواد القانونية المذكورة يستنتج منها ان شروط الترشيح للانتخابات البرلمانية فيما يتعلق بالجانب الجزائي، هو ان لا يكون الشخص محكوم بجريمة مكتسبة درجة البتات، وفي قضية الحلبوسي فان قرار الافراج قد اكتسب درجة البتات، اما فيما يتعلق بظهور ادلة جديدة خلال السنتين فهي احتمالية لاوجود لها مع رفع شرط حسن السيرة والسلوك الذي الغته المادة ٦ من القانون ٤ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل قانون الانتخابات لمجلس النواب ومجالس المحافظات ١٢ لسنة ٢٠١٨".